السيد محمد صادق الروحاني

26

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد )

ولو كان معهما زوج أو زوجة فله نصيبه وللأم الثلث والباقي للأب

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 ح 32620 / الكافي ج 7 ص 91 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 26 ص 118 في ذيل الحديث رقم 32620 .